كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قيل: فيه: جوازُ التعريض في العِدَّة، واستبعده ع (¬1)؛ إذ ليس في قوله: "آذنيني"، أو "لا تَسبقيني بنفسِك" على الرواية الأخرى، غيرُ أمرها بالتربُّص، ولم يسمِّ لها زوجًا.
قال: وإنما يكون التعريض من الزوج، أو ممن يتوسَّطُ له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول، فلا يصحُّ فيه التعريض؛ إذ لا تصحُّ مواعدتُه.
قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض، والخِطبة، والمواعدة في العِدَّة؛ إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مرادَهُ، ولا واعدَها عليه، ولا خطبَها لأسامةَ (¬2).
وقولها: "خَطَباني"، ولم ينكر ذلك -عليه الصلاة والسلام-، دليل (¬3) جواز الخِطْبة على الخِطْبة، إذا لم يتراكَنا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَمَّا أبو جَهْمٍ، فلا يضعُ عصاه عن عاتقه": فيه تأويلان:
أصحُّهما: أنه كثيرُ الضربِ للنساء (¬4)؛ كما جاء مصرَّحًا به في الرواية الأخرى: "ضَرَّابٌ لِلنِّساءِ" (¬5) هكذا.
¬__________
(¬1) في "ز": "خ".
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 58).
(¬3) في "ت": "حال".
(¬4) من قوله: "إذا لم يتراكنا. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(¬5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1480/ 47).

الصفحة 698