كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقتضى ذلك (¬1) (¬2)، ولكنه محتملٌ لأن (¬3) يكون لعذر.
وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (¬4) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.
وإباحةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لقتله (¬5) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (¬6) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ" (¬7).
قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد -رضي اللَّه عنه-.
وأما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابن خطل: "اقتلوه"، فلعظم (¬8) ذنبه، وهو أحدُ
¬__________
= (4035)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الراية يوم الفتح.
(¬1) "ذلك" ليس في "ز".
(¬2) في "ز" زيادة: "أنه لم يكن محرمًا".
(¬3) في "ز": "يحتمل أن".
(¬4) في "ت": "المحاربة".
(¬5) في "ز": "القبلة" وهو خطأ فاحش من الناسخ.
(¬6) في "ز": "أحلت".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 37).
(¬8) في "ت": "لعظيم".

الصفحة 7