كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الواجبة، وقد قال العلماء: إن الغيبة تُباح (¬1) في ستة مواضع، وقد تقدم ذكرُها أولَ الكتاب في حديث: "إِنهمَا لَيُعَذَّبَانِ" الحديث (¬2).
تنبيه: اعلمْ أن أبا الجَهْم (¬3) هذا (¬4): بفتح الجيم؛ مُكَبَّر، وهو المذكورُ في حديث الأَنْبجانية، وهو غير أبي الجُهيم (¬5) المذكورِ في حديث التيمم، وفي المرورِ بين يَدَيِ المصلي، فإن ذلك بضم الجيم، مصغر، وهو ابنُ حذيفة، القرشيُّ، العدويُّ؛ أعني: المكبرَ.
ع (¬6): ذكره الناسُ كلهم، ولم ينسبوه في الرواية، إلا يحيى بنُ يحيى الأندلسيُّ أحدُ رواةِ "الموطأ"، فقال: أبو جَهْم بنُ هشام، [وهو غلط، لا يعرف في الصحابة أبو جهم بن هشام] ولم يوافق يحيى (¬7) على ذلك أحدٌ من رواة "الموطأ"، ولا غيرهم (¬8).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأَمَّا معاويةُ، فصُعلوكٌ لا مالَ له":
¬__________
(¬1) في "ز": "لا تباح". وفي "ت": "الواجبة" مكان "تباح".
(¬2) "الحديث" ساقط من "ت".
(¬3) في "ز" و"ت": "أبا جهم".
(¬4) "هذا" ليس في "ت".
(¬5) في "ز": "أبي جهيم". وفي "ت": "أبي جهم".
(¬6) "ع" ليس في "ز".
(¬7) "يحيى" ليس في "ز".
(¬8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 61)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 97).

الصفحة 700