كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الدين، والحرية، والنسب، والقدر، والحال (¬1)، والمال، واختُلف في الجميع (¬2) إلا الإسلام.
وفي "المدونة": المسلمون بعضُهم لبعضٍ أكفاء، وفُرِّقَ بين عربيةٍ ومولًى، فاستعظمَ ذلك مالك رحمه اللَّه، وتلا قولَه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} [الحجرات: 13] إلى قوله تعالى: {أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] والعبدُ كذلك.
وقيل: إلا العبد.
وقال ابنُ بشير: لا خلافَ منصوصٌ أن للزوجة ولمن قامَ لها فَسْخَ نكاحِ الفاسق، وأما الفاسقُ بالاعتقادِ، فقال مالك: لا يتزوج إلا (¬3) القدريَّة، ولا يزوَّجوا.
وعن ابن القاسم، فيمن دعتْ إلى زوج، وأبى وليُّها: إذا كان كُفُؤًا لها في القدر، والحال، والمال، زوَّجَها السلطان.
قال عبد الملك: وعلى هذا اجتمع (¬4) أصحابُ مالك، لا خلاف (¬5) بينهم في ذلك؛ هذا مذهبنا (¬6).
¬__________
(¬1) في "ت": "والحلال".
(¬2) في "ت": "الجسم".
(¬3) "إلَّا" ليس في "ز".
(¬4) في "ز": "جميع".
(¬5) في "ز": "لاختلاف".
(¬6) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 261).

الصفحة 702