كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
قال ابنُ هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (¬1) في إبطال النكاح؟
فقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.
وقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.
وعن الشافعي قولان:
الجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.
والقديم: أن فقدَها يُبطل (¬2).
وعن أحمد روايتان:
أظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.
والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (¬3).
قال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (¬4) برضاها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.
وقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (¬5).
¬__________
(¬1) في "ز": "يؤثر".
(¬2) في "ز" زيادة: "النكاح".
(¬3) في "ت": "وإعراضهم".
(¬4) في "ت" زيادة: "لها".
(¬5) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 121).