كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

البدنة هنا: من الإبل؛ لقرينة الركوب؛ إذ البقر لا تُركب غالبًا، ولا عادة.
ولتعلمْ: أن البدنة لا تُركب عند مالك إلا لضرورة؛ لقوله بعد هذا من طريق جابر: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا" (¬1)، فَيُردُّ حديثُ أبي هريرة -وإن كان مطلَقًا- إلى هذا المقيَّد، ومن حيث المعنى: أنه شيء خرجَ للَّه، فلا يرجعُ فيهِ، ولو استبِيحتْ المنافعُ من غير ضرورةٍ، لجاز استئجارُها.
¬__________
= قلت: ولم تقع كلمة: "أو ويحك" في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وإنما وقعت من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- كما رواه البخاري (2603)، كتاب: الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ والترمذي (911)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في ركوب البدنة. وقد فات الشارح رحمه اللَّه ومن قبله ابن دقيق العيد، وابن العطار، وابن الملقن، وغيرهم التنبيهُ عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 155)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 240)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 139)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 410)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 423)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 73)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 63)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1032)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 537)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 28)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 221)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 188).
(¬1) رواه مسلم (1324)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها.

الصفحة 71