كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال المازري (¬1): ولا خلافَ في منع ذلك (¬2).
ع: ذهب أحمدُ، وإسحاق، وأهلُ الظاهر: إلى جوازِ ذلكَ، يعني: جوازَ الركوب من غير ضرورة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، ولقوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36] الآية (¬3).
وقد روى ابنُ نافعٍ عن مالك: لا بأسَ أن يركبَ الرجلُ بدنته ركوبًا غيرَ فادحٍ.
وأوجبَ ركوبَها بعضُهم لمطلَقِ الأمرِ به.
وقد علل بعضُهم جوازَ ذلك بمخالفة ما كانت عليه الجاهلية في البحيرة والسائبة والوَصيلة والحامي؛ من الحرجِ من الانتفاع بها.
واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} [الحج: 33] الآيةَ.
والعلة التي في الحديث تقضي عليهم لجمهور (¬4) العلماء، لاسيما وقد ورد في غير كتاب (¬5) مسلم: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رَجُلًا يسوقَ بدنةً، وقد جهد، فقال: "ارْكَبْهَا" (¬6).
¬__________
(¬1) في "ت": "الرازي".
(¬2) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 105).
(¬3) "الآية" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "عليه جمهور".
(¬5) في "ت": "كتابه".
(¬6) رواه النسائي (2801)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدنة لمن جهده المشي، والإمام أحمد في "المسند" (3/ 106)، من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 72