كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ونقل الخطابي، وغيره عن الحسن البصري: أنه قال: لا بأس أن يُعطى الجزارُ الجلدَ (¬1).
ح: وهذا منابذ للسنة (¬2).
وأما الأكلُ منها، فيؤكل عندنا من الهدايا كلِّها، إلا أربعةً: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطبَ قبل محلِّه.
وذكر محمدٌ قولًا: أنه لا يؤكلُ من هَدْي الفساد.
وذكر (¬3) ابن نافع عن مالك في "المبسوط" في الجزاء والفدية: أنه قال: ينبغي أن لا يأكل (¬4)، وإن فعل، فلا شيء عليه، هذا مذهبنا (¬5).
وفي المسألة خلاف بين العلماء:
فالمنقولُ عن مذهب الشافعيِّ: أن ما كان منها واجبًا، لم يحلَّ أكلُ شيء منه.
قال الخطابي: وهو مثلُ الدم الذي يجب في جزاء الصيد، وإفسادِ
¬__________
(¬1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (2/ 158).
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 65).
(¬3) في "ت": "قال" بدل "وذكر".
(¬4) في "ت": "يؤكل".
(¬5) انظر: "المدونة" (2/ 385)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 213 - 214).

الصفحة 78