كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

الحج، ودمِ المتعة والقِرانِ، وكذلك ما كان نذرًا أوجَبَه المرءُ على نفسه، وما كان تطوُّعًا؛ كالضحايا، والهدايا، فله أن يأكل منه، ويُهدي، ويتصدَّق، قال: وهذا كلُّه على مذهب الشافعي.
وقال أحمدُ، وإسحاق: لا يؤكل من الفدية (¬1)، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما (¬2) سوى ذلك، وروي ذلك عن عمر -رضي اللَّه عنه-.
قال أصحاب الرأي: يأكلُ من هَدْي المتعةِ، وهَدْي القِرانِ، وهديِ التطوُّع، ولا يأكل مما سواها (¬3) (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في "خ": "البدنة"، وفي المطبوع من "المعالم": "النذر".
(¬2) في "ت": "مما".
(¬3) في "ت": "سواهما".
(¬4) انظر: "معالم السنن" للخطابي (2/ 158).

الصفحة 79