كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

ومنها: تحريكُ المحرمِ رأسَه بيديه إذا لم يؤدِّ إلى نتف الشعر، وقتل الدوابِّ (¬1).
وأما غُسْلُ (¬2) الجنابة، فمتفقٌ عليه، والجمهورُ على جوازِ غسلِه تبرُّدًا من غير كراهة.
وقوله: "أرسلني إليك ابنُ عباس يسألُكَ: كيف كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغسلُ رأسَه؟ " يعطي ثبوتَ علمِ ابن عباس بأصل الغسل؛ إذ لم يسألْ إلا عن الكيفية فقط.
ويعطي -أيضًا-: أن غسل البدن كان متقررًا عنده؛ إذ لم يسأل إلا عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون خصَّ (¬3) الرأس بالسؤال؛ لأنه (¬4) موضعُ الإشكال في المسألة؛ إذ الشعرُ عليه (¬5)، وتحريكُ اليد عليه (¬6) يُخاف منه نتفُ الشعر؛ بخلاف البدن (¬7)، واللَّه أعلم.
وقوله: "لا أُماريكَ أَبدًا": أصلُ المِرَاءِ في اللغة: الاستخراجُ،
¬__________
(¬1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 68).
(¬2) في "ت": "عند" بدل "غسل".
(¬3) في "ت" زيادة: "بعض".
(¬4) في "خ": "لأنها".
(¬5) في "خ": "عليها".
(¬6) في "خ": "عليها".
(¬7) المرجع السابق، (3/ 69).

الصفحة 88