كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

قال الباجي: لأن النساء ليس من شأنهنَّ (¬1) الجهرُ؛ لأن صوتَ (¬2) المرأة عورةٌ، فليس من حكمِها، والجهرُ في الصلاةِ كذلك.
قال مالك: ولا يرفع المحرِمُ صوتَه بالإهلال في مساجد الجماعات؛ ليُسْمعَ (¬3) نفسَه ومَنْ يليه، إلا في مسجد مِنَى، والمسجدِ الحرام (¬4).
قال الباجي: وقال القاضي أبو الحسن: روى ابنُ نافع عن مالكٍ: أنه قال: يرفعُ صوتَه بالتلبية في المساجد التي بمكةَ (¬5) والمدينة.
قال أبو الحسن: وهذا وفاقٌ للشافعيِّ في أحدِ قوليه، وله قولٌ ثانٍ: أنه يستحبُّ رفعُ الصوت بالتلبية في سائر المساجد.
ووجهُ قولِ مالكٍ المشهور: أن المساجد إنما بُنيت للصلاة، وذكرِ اللَّه تعالى، وتلاوة القرآن، فلا يصلحُ رفعُ الصوت فيها بما ليس من مقصودِها؛ لأنه لا يتعلَّق شيء منها بالحجِّ، وأما المسجدُ الحرام، ومسجدُ الخيف، فللحجِّ (¬6) اختصاصٌ بهما؛ من الطوافِ والصلاةِ أيام مِنَى، وبسبب (¬7) الحجِّ بُنِيا، فلذلك يستحبُّ رفع الصوت فيهما
¬__________
(¬1) في "ت": "تمامهن".
(¬2) في "ت": "عورة".
(¬3) في "ت": "يسمع".
(¬4) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬5) في "ت": "بين مكة".
(¬6) في "ت": "فالحج".
(¬7) في "ت": "يستحب".

الصفحة 93