كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: "كانَتْ لَنَا رُخْصَةً" (¬1)؛ يعني: المتعةَ في الحج (¬2)، وفي الحديث الآخر: "لأَصْحَابِ محمدٍ خاصَّةً" (¬3).
وذكر النسائي حديثَ سرُاقة، وفيه: تمتعنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلتُ: لنا خاصةً أم للأبد؟ فقال: "بَلْ للأَبَد"، وذكر حديثَ الحارثِ ابنِ بلالٍ عن أبيه، وفيه: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! فسخُ الحجِّ لنا خاصةً، أم للناس عامةً؟ فقال: "بَلْ لَنَا خَاصَّةً" (¬4).
فقد تبين بمجموع هذه الأحاديث، وتفسير ما فُسِّر منها في رواية، وبيانه لما أجمل في غيرها: أن الخصوص لفسخ الحج في العمرة، وعموم الإباحة فعل العمرة في أشهر الحج، قاله المازري (¬5).
السادس: قوله: "فيطوفوا": يريد: ويَسْعَوْا؛ لما عُلم أنه لابدَّ من السَّعْي في العمرة، وإنما ترك ذلك؛ للعلم به، ويجوز أن (¬6) يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1224)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.
(¬2) "لا فسخ الحج في العمرة. وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: "كانت لنا رخصة" يعني المتعة في الحج" ليس في "ت".
(¬3) رواه مسلم (1224)، (2/ 897).
(¬4) رواه النسائي (2808)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
(¬5) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 83).
(¬6) "ويجوز أن" ليس في "ت".

الصفحة 97