كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)

استنكروا زوالَ هذا المقصود، أو ضعفَه؛ لقرب إحرامهم من تحللهم (¬1).
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ": فيه: جواز قول: (لو)، وإن كان قد ورد النهيُ عنها، وهو قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ" (¬2)، وقد جُمع بينهما بأن قيل: إن كراهةَ استعمالها (¬3) مخصوصٌ (¬4) بالتلهُّفِ على أمور الدنيا؛ إما طلبًا؛ كما يقال: لو فعلتُ كذا، حصلَ لي كذا، وإما هربًا؛ كقولك: لو كان كذا وكذا، لما وقع كذا وكذا (¬5)؛ لما في ذلك من صورة عدم التوكُّل، ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر، وأما إذا استُعملت في تمني القُرُبات؛ كما جاء في هذا (¬6) الحديث، فلا كراهة في (¬7) هذا أو (¬8) نحوه (¬9).
وقد تقدم أنه قد استُدل به مَنْ يرى أن التمتع أفضلُ من القِران
¬__________
(¬1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 72).
(¬2) رواه مسلم (2664)، كتاب: القدر، باب: في الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة باللَّه، وتفويض المقادير للَّه، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬3) في "ت": "استعماله".
(¬4) في "ت": "فمخصوص".
(¬5) "لما وقع كذا وكذا" زيادة من "ت".
(¬6) "هذا" ليس في "ت".
(¬7) "في" زيادة من "ت".
(¬8) في "ت": "و".
(¬9) المرجع السابق، الموضع نفسه.

الصفحة 99