كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 4)

على ما يقرؤه في العيد وأنها تكون في الأولى أو الثانية، وعبارة القاضي الحسين تقرب من ذلك؛ لأنه قال بعد حكاية ما نقلناه من النص: قال أصحابنا: المستحب أن يقرأ في إحدى الركعتين السورة التي فيها ذكر نوح، وكذا حكاه الإمام عن رواية الصيدلاني عن الأصحاب، والمراد- والله أعلم-: أن يجعلها بدلاً عن إحدى السورتين، وكذا قال في "الوسيط": ومن أصحابنا من قال هي كصلاة العيد إلا أنه يبدل السورة في إحدى الركعتين فيقرأ {إِنَّا أَرْسَلْنَا}؛ لاشتمالها على قوله: {يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً} [نوح: 11] ولم يحك غير ذلك.
قال الرافعي: ولتكن تلك الركعة هي الثانية، ويقرأ في الأولى سورة {ق}؛ رعاية لنظم السور.
وقد حكاه على هذا النحو وجهاً بعيداً بعد حكاية المذهب: ابن الصباغ والبغوي والشيخ في "المهذب"، وينسب للشيخ أبي حامد، وفي "تعليق" البندنيجي: أنه يفعل في هذه الصلاة ما يفعل في صلاة العيد، وما يقرأ فيها من القرآن وصفة القراءة، وإنما تفترقان [في أن] الشافعي قال: ولو قرأ في الثانية بسورة نوح فلا بأس؛ لما فيها من ذكر إدرار الأمطار، وما فيها من الحث على الاستغفار، وإلا فهما سواء.
وقد حكى عن المحاملي مثل ذلك، ولم يحك الماوردي عن الأصحاب غيره؛ فإنه قال: قال أصحابنا: لو قرأ في الثانية سورة نوح كان حسناً.
وهذا يدل على أنه لا خلاف في المسألة، وفي "التتمة" أنه يقرأ في الأولى إما {ق} أو {اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ} [القمر: 1]، وفي الثانية سورة نوح.
قال: ويخطب خطبتين، أي: على منبر أو شيء عال؛ لأنه صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب لها على المنبر، ويجوز أن [يخطب لها] قاعداً كما في العيد،

الصفحة 525