كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 4)

إلا أن ينذر الصلاة والخطبة؛ فإنه يخطبهما قائماً، نص عليه في "الأم".
قال في "الحاوي": ولو فعلهما راكباً وقد نذرهما جاز، وقال مجلي: يحتمل تخريجه على أن مطلق النذر يحمل على جائز الشرع أو واجبه.
ثم إنما تلزم الخطبة قائماً إذا كان الناذر إماماً أو معه من يلزمهم الخروج معه، فإن كان وحده فليس عليه أن يخطب قائماً، قاله البندنيجي والماوردي.
ولو اقتصر على خطبة واحدة جاز، لأنهما سنة، قاله البندنيجي، والمستحب أن يجلس أول ما يطلع المنبر، ثم يقوم ويخطب.
وقال أبو إسحاق: لا يجلس بل يخطب أول ما يطلع بعد السلام.
وهو مثل قوله في خطبة العيد.
واعلم أن كلام الشيخ يفهم أن الإتيان بالخطبتين جائز بعد الصلاة وقبلها، بمعنى أنه يعتد بهما كيفما وقعتا؛ لأنه أتى في العطف بلفظ [الواو المقتضية للجمع المطلق، ولو أراد أنه لا يعتد بهما إلا بعد الصلاة لأتى بلفظ] "ثم" أو الفاء كما فعل في باب صلاة الكسوف؛ لأن ذلك وضعهما.
وما أفهمه كلامه هو ما صرح به المتولي واختاره الشيخ [محيي الدين النواوي] في "الروضة"، وأشار إليه ابن الصباغ بقوله: إن ما ورد من أنه- عليه السلام- وأبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- خطبوا بعد الصلاة، كما رواه الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه- محمول على الأفضل، وما ورد من: أنه- عليه السلام- خطب قبل الصلاة، كما رواه البخاري ومسلم عن عائشة حيث قالت: "فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه .. " إلى أن

الصفحة 526