كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 4)

ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي" رواه البخاري.
قال الشافعي: والدفعة الثانية والثالثة أقل استحباباً من الدفعة الأولى؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى واستسقى غير مرة.
وعن ابن كج حكاية وجه عن بعض الأصحاب أنها لا تفعل إلا مرة واحدة؛ لما ذكرناه.
والمذهب: الأول، والمراد بالعود: العود إلى الصلاة والخطبتين على النحو السابق.
لكن هل يكون العود الثاني بعد صيام ثلاثة أيام في اليوم الرابع، أو يكون في غد اليوم الذي وقعت فيه الصلاة الأولى والخطبتان؟ فيه اختلاف نصٍّ حكاه أبو الطيب:
الذي نقله المزني عنه: الثاني، وهو المحكي عن "الأم" و"البويطي" أيضاً.
والذي قاله في القديم الأول.
واختلف الأصحاب بعد ذلك:
فقال أبو الحسين بن القطان: المسألة على قولين، وليس في الاستسقاء مسألة [فيها] قولان إلّا هذه.

الصفحة 537