1821 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيدِ]
باب جزاء الصَّيد، وقول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]
جمع حرام، أي: وأنتم في إحرام (وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله) هذا أيضًا من الترجمة، قال البخاري: (يقال عدل) بفتح العين (مثل، وإذا كسرت) العين (فهو زنة ذلك) وقال ابن الأثير: بالفتح والكسر بمعنى، وقيل: بالفتح ما عادل من جنسه، وبالكسر من غير جنس. وقيل: بالعكس.
1821 - (معاذ بن فَضالة) بضم الميم وفتح الفاء (عن أبي قتادة) فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واسمه الحارث، أو: النعمان، أو: عمرو.