16 - باب إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ
1843 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ». طرفه 1740
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
1842 - (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس) أفرد القميص والبرنس لأنهما نوع واحد؛ بخلاف العمامة والسراويل، وتمام الكلام تقدم مرارًا.