23 - باب الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ
1853 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - أَنَّ امْرَأَةً ح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أن امرأة من جهنية) بضم الجيم وفتح الهاء: مصغر، قبيلة من قبائل العرب في طريق مكة من جانب مصر (جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟) وفي بعضها "قضيته" (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) لأنه المعطي وهو المثيب.
فإن قلت: في الترجمة حج عن المرأة، وفي الحديث حج المرأة عن المرأة، وفي الباب بعده حج المرأة عن الرجل عكسه. قلت: يدل على الترجمة من باب الأَولى، على أنّ قوله: "اقضوا الله" خطاب لكل أحد، فلا إشكال، والحديث حجة على أبي حنيفة في اشتراطه الوصية به، ونحوه عن مالك.
فإن قلت: فقد روي عن ابن عمر بإسناد صحيح: "لا يحج أحد عن أحد"؟ قلت: محمول على ما إذا لم يكن عذر، على أنه موقوف على ابن عمر، وفيه دلالة على جواز القياس في الأحكام.
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
1853 - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (ابن جريج) بضم الجيم: مصغر: عبد الملك بن عبد العزيز (يسار) ضد اليمين.