1950 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب متى يقضَى قضاء رمضان
بضم الياء على بناء المجهول ورفع قضاء رمضان، ويروى على بناء الفاعل ونصب ما بعده؛ والمعنى: متى يصوم من فاته شيء من رمضان، وأتى بالاستفهام إشارة إلى اختلاف العلماء في ذلك.
(وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]). أي: من غير قيد التتابع، وروى الدّارقطنيّ عن ابن عمر مرفوعًا: "إن شاء تابع وإن شاء فرَّق".
(وقال إبراهيم: إذا فرّط) بتشديد الرّاء أي: قصر (حتَّى جاء رمضان آخر يصومهما) بأن يقدم الأداء على القضاء، وفي بعضها: "يصومها" أي: تلك الأيَّام بعد أداء رمضان (ولم يَر عليه طعامًا ويذكر عن أبي هريرة وابن عباس أنَّه يطعم) وبه قال الشَّافعي والأئمة؛ إلَّا أبا حنيفة.
فإن قلت: الشَّافعي إنَّما يعمل بالمرسل بشرائط كما علم من مذهبه؟ قلت: تلك الشرائط إنَّما تعتبر في مرسل التَّابعي؛ ومرسل الصحابى مقبول اتفاقًا.
1950 - (عن عائشة: كان يكون على الصوم) في كان ضمير الشأن، ويكون معناه يثبت