كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (اسم الجزء: 4)

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِىَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ.

2192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنهم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا. طرفه 2173

85 - باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
2193 - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ الأَنْصَارِىِّ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قلت: ما فائدة ذكره بعد ذكر الأوسق؟ قلت: فائدته التأكيد ودفع وهم المجاز.
فإن قلت: كيف أيّد هذا ما شرطه ابن إدريس من منع الجواز جزافًا؟ قلت: لو جاز الجزاف كان ذكر الأوسق ضائعًا.
فإن قلت: أي حاجة إلى قول سهل بالأوسق بعد ما تقدم من رواية أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خمسة أوسق؟ قلت: ذلك يدل على أنَّه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق خرصًا في التمر الرطب، والكلام في بدله من التمر اليابس، فربما يتوهم أن الخرص فيه كاف أَيضًا، لكن قول سهل نصّ في ذلك.
(قال ابن إسحاق) هو محمَّد بن إسحاق؛ صاحب "السير".

2192 - (محمَّد) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني عن أبي نصر محمَّد عن عبد الله بن رجاء: لم ينسبه أحد، وقيل: هو محمَّد بن مقاتل المروزي.
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

2193 - (وقال الليث) هذا تعليق لأن الليث ليس من مشايخه (كان النَّاس في عهد

الصفحة 450