64 - باب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
1618 - وَقَالَ لِى عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1616 - (أبو ضمرة) -بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم- أنس بن عياض.
(ثم يطوف بين الصفا والمروة) استدل به الشافعي [على] وجوب وقوع السعي بعد طواف القدوم، أو بعد الطواف الإفاضة.
1617 - (وكان يسعى بطن المسيل) مكان معروف بين الصفا والمروة، ومحصله أنَّه يمشي على سليقته ابتداءً وانتهاءً، ويسرع في الوسط.
باب طواف النساء مع الرِّجال
1618 - (وقال لي عمرو بن علي) الفلاس شيخه، وإنما روى عنه بقال، لأنه سمعه مذاكرة (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد شيخ البخاري أيضًا يروي عنه تارة بالواسطة (ابن جريج) بضم الجيم - عبد الملك.
(إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرِّجال) إذ: ظرف لقوله: (قال: كيف يمنعهن؟) وفاعل قال عطاءُ بن أبي رباح، وابن هشام هذا هو محمد بن هشام إسماعيل المخزومي أخو