كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

بالقرعة لتعذر الوسائل الا خرى أ! إثبات النسب. وحكم بثلثى الدية لأ ن حرمان
الولد من لحو شه نجهما كإتلافه علينهما بالقتل، فيجب خممان قيمته، وقيمه الولد
نثمرعا ديتهه، شلزمه ثلثاها لئهما.
هجاء فع! تفسير القرطبى (1) أدلة تثبت النسب بالزنع! ثجريج الذى قال
للغلا ا: سن أبوك؟ - و ثان من زش! - و ما روى أن النبئ - حف! - وقال (ا لا ينظر
الله إلى رج!! صشف قناع 1 مرأ 3 و بنتها " و يستنتى من كحذا بع! العلماء أن القبلة
وسائر و جود الاستمتاخ تنشر الحرمة.
و شية ما يثبت أن الزنى لا يحر ا زواج الأ م والبنت، شقد روى الدارقطنع! أ ن
النبى -! ت - سئل عن زواج ممن زنى بها أو من بنتئها فشال ((الحرام لا يحرا
الحلال، إنما يحرء ما صان بنكاح ". و فعث آخر الصفحة ما يفيد آن المسلم! ن متفقون
على كدء انتوارث بينهما. . أحى.
عأ ا: والتلقيح الحشاعف سذ صور جمتوسع من جهة تاريخه وحكمه فى الجزء
ا.! ة ت سء! ب د الموسوعة.
__________
(1) ج 5 ص 114
102

الصفحة 102