كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

الوالدي!! تو هث وتفهر فى الأولاد. وقد قال أبو الا! سود الدؤلى لبنيه: يابنى قد
أحسنت إليكم صغارا و حبارا وقبل أن تولدوا، فقالوا: و سيف آحسنت إلينا قبل
أن نولد؟ قال: اخترت لكم آما لا تسبون بها. وقال الريالثس! " 7 د 2 حص":
فأول إحسانى إليكم تخيرئ لماجدة الأعراق باد عفافها
و سيأتع! شع! التسمية أن سو ء اختيار الزوج لزوجته كان خمببا شى عقوت الولد
الأ بيه.
وإدا ش الزواج وحدث الحمل و جبت العناية بالحامل نفسيا وطبيا، لان
أحوالها تؤثر على الجن! ت، علح! ما سيأقى! بياق. ومن!! الإسلا أ إقامة الحد على أمه
ما داء جنينات ثما حدث مع الجهنية التى وجب عليها حد الزنى بالرجم، فأخره
النبئ - غاصور - حتى ونححعت الحمل، بل حتى فطم عن الرضاع! ما رواه مسلم.
و صذلك حفظ للجن! ت حقه صعت الميراث إذا مات مورثه قبل أن يولد،
وأوجب الدية بالجناية عليه حما سيأكأ. وبعد ولادة الولد تكثر حقوقه ومظامر
رعايته ال! سننهصلها فى الا! بواب والفصول الآتية. و! ذلك إذا مات الولد لاحقتة
الرعاية أو احمتمرت الصلة بينه وبهيئ آبويه، وذلك بوجوب ما يجب ل!! ل ميت،
و ما يلز حيالة من الح! مبر وغيرفى. ففى الحديث ((أطفال المؤمفن! جبل فما الجنة
يكنلغم ابرامحيم وسارة حتع! يردوحصم إد! ابائهم يوم القيامه " (1) وحديث ((من
مات له آولاد لم يبلغوا الحنث. . . " وقد تقدم. وحديث أ ا سليم مع أبى طلحة
عندما! ات ولده ولم تخبره حتى قخميا ليلة طيبة، ودعا لهما النبى - أجمف! ه-
فولدت و، سمافى النبى عبد الله وحن! ف، وجاء فى رواية البخارى: قال ابن عيينة:
شقال رجل من الأ نصار: شرأ يت تسعة آو لاد سلهم قد شرءوا القران، يحنى من أولاد
عبد الله المولود (12.
و ضد نبة العلماء إلح المبادرة بالتربية منذ الحمغر، خصوصا من الناحية
__________
(1) احهث! واحا رر كن ى-ت هريرد وهو كمحت!.
(2) حاكأ الصاحين - بالب الصب.
110

الصفحة 110