كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
فى شترة الوحم، وأوجب ذلك الشافعية لأ نه من المعاشرة بالمعروف، ولتأثيره على
الجنين. شإجابة رغبتها تريح أعصابها وتهد ف ء نفسها. وثورة الا! عصاب والقلق
النفسى والانفعالات الحادة على الا-خص لها تأثيرها على الجنين. وقد تقدم فى
الجزء الثالث من هذه الموسوعة توضيحه فى حق نفقة الزوجة.
2 - حفظ حق الجنين شى الميراث إن ماتء مورثه قبل ولادته، وعدم التصرف
فى التر ثة بما يضر مصلحته إن ثان له حق مع غيره من الوارثين. فإذا تحقق وجوده
فع! بطن أمه عند موت مورثه هل تقسم التركة قبل ولادته آولا؟ قال: المالكمة:
توقف التر ثة حلها حتى يولد الحمل أو ينقطع الرجاء فيه. وذهب الشافعية
والحنفية إلى أنه إن رضى بقية الورثه بوقف التر ثة جميعها وقفت حتى يولد
أو يحصل الإياس منه، فإن لم يرضوا بوقفها قسمت، وإلى هذا الرأى مال أشهب
من المالكية.
وتقسيم التركة يراعى فيه ما حو أصلح للحمل، فلا يجحف بحقه، فيوقف
له نصيبه إذا ثان وارثا على تقدير دون تقدير، ويوقف له خير النصيبين إن ثان
يختلف على بعض التقديرات، ويعطى الذين معه من الورثة أقل الحظين.
واختلرو العلماء من ذلك فى الورثة الذين تنقص أنصباؤهم على فرض
كون الحمل متعددا، فقال الشافعية: توقف حظوظهم حتى يتبين حال الحمل،
وذلك بناء على أنه ليسر لعدد الحمل ضابط معين عندهم، وقال أبو حنيفة
وألثمهب من المالكية: يوقف للحمل نصيب أربعة من جنسه. وقال الحنابلة
ومحمد بن الحسن من الحنفية: يوقف للحمل نصيب اثنين من جنسه فقط. وقال
أبو يوسف والليث بن سعد: يوقف للحمل نصيب واحد من جنسه فقط، ولكن
يؤخذ من باقى الورثة كفيل يضمن أنه إذا جاء متعددا، أو تبين أنهم أخذوا أكثر
مما يسمتحقون يردون الزائد! أ) ولا داعى لإيراد حجج هذه الأ قوال، ففى كتب
__________
(1) شرح الرحبية والتعليق عليها ص ه 0 1، 6 0 1.
117