كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
الفقه متسع لها، ولكنى أردت بذكرها بيان مقدار حرص الإسلام على حق
الناشىء حتى قبل أن يولد، وهو تأمين لمستقبله مراعى فيه الفروض
والاحتمالات.
3 - تحريم قتله بالإجهاض، وقد مر حكم ذلك، أو بأية وسملة أخرى، فإذا
حصل اعتداء عليه ومات وجبت فيه الدية، وهى غرة: عبد أو أمة، إذا كان الجنين
حرا مسلما، لأ ن النبى - اكلط - قضى فى الجنين بغرة، ففى البخارى عن أبى
هريرة: قضى النبى - 1 محه! ط -فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا، وقد نبت
شعره، بغرة، عبد أو أمة (1) وشرط ذلك أن ينفصل ميتا بجناية على أمه مؤثرة
فيه، سواء أكانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضى إلى سقوط الجنين،
أم بالفعل كالضرب، أم بالدواء أم بغيره كتجويعها وتعطيش! إذا كان ذلك
يسقط الجنين. وهذا الحكم ثابت حتى لو كان الحمل من زنى. أما دية الجنين
المملوك فهى عشر قيمة أمه.
__________
(1) زاد المعا د! 3 ص 0 0 2.
8 1 1