كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

" نحن نرزقهم وإيا 3 " بتقديم رز! تى الأ بناء على الاباء، لأ ن الأ بناء سيكونون
أصحاب الحشأن بقدرتهم على لاالجمل والسعى على العيش، وبرزقهم يكون رزدتى
الآباء العاجزين (1). -
وقتل الأولاد للفقر ثان معهودا عند الأ م السابقة كما كاتقدم بيانه، وقد
حرمه الله تعالى كما ذكر فى الايتين السابقتين، ولقوله تعالى أيضا! وكذلك
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم
دينهم! أ الا"نعام: 37 1)! قد خسر الذين قتلوا أولادهم لممفها بغير علر!
أ الا! نعام: 0 4 1) وقوله فى معرض الحديث عن أخذ البيعة من النبى للنساء (ولا
ئقتلن أولادهن! أ الممشنة: 2 1) وعن عبد الله بن مسعود قال:- قلت؟ يا رسول
الله أى الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلمك " قلت: ثم اى؟ قال " أن
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك " قلم!: ثم أى؟ قال " أن تزانى "حليلة جارك "
ثم تلا رسول الله - اع! ء - (لأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
اقي حرم الله إلا بمالحق ولا يزنون! (2). ودلك إلى جاتب تحريم الإسلام للاعتداء
على حياة الإنسان بالايات والأ حا-ديث الكثيرة الواردة فى تحريم القتل بوجه عام.
وإذا كان قتل الغير جريمة لأ نه تعذ على حياته وإيلام لوالديه وأولاده -وأهله،
وتمغيص لحياتهم وإثارة للأحقاد والضغائن بنن الأ سر وإقلادتى للامن عامة - فان
قتل الوالد لولده لا يقل جرما عن قتل الغير، ولا يبرره أو يهون من شأنه أنه قتل
ما يملكه وما كان سببا ظاهريا فى إيجاده، فإن- قتل الشخص لفلذة كبده دليل
واضح على فعساد الطبع وقسوة القلب. وحق لمثل هذا الإنسان الذى صار
كالحيوان المتوحش أن ينال أشد العقاب على هذا الجرم. ومن أجل ذلك سوى
العلماء المحققون بين قاتل ولده وقاتل غيره فى وجوب القصاص، وذلك لعموم
الآيات الواردة فيه، وقد ورد ذلك عن الإمام مالك. -وقول الجمهور نجعدم القصاص
لا يؤيده دليل قوى، دوغأية ما تمسكوا به ايات الوضية بالوالدين وقالوا: لا ينبغى
__________
(1) تفسير الشيخ شلتوت ص 422. (2) رواه البخارى ومسلم.

الصفحة 121