كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

بتحنيك رسول الله لا! ولادهم، وهو ما يفهم من قول أسماء عن ابنها عبد الله: إ ن
أول شىء دخل جوفه ريق النبى - اكلط -.
لقد وردت الأ حاديث الصحيحة، كما فى صحيح مسلم (1)، بهذا العمل،
ولا أشك فى أن عمله - اكلط - ليس فيه ضرر للمولود من الوجهة الصحية
بالذات، لا! نه عليه الصلاة والسلام لو علم أن فيه ضررا لامتنع عنه، فهو لا يحمل
مرضا معديا ينتقل بالتحنيك إلى المولود عن طريق الريق، شالأ نبياء لا يمرضون بما
ينفر ويؤذى.
أما التحنيك من غيره عليه الصلاة والسلام فالأ طباء لا يقرونه، خوفا من
العدوى، ولكن لو ثبت أن المحنك خال من مرض فعد بقى الأصل على الجواز
شرعا،! ان! انت بعض النفوس لا تستسيغه من جهة الطبع إذا مضغ التمر بالفم،
أما لو ذق وجهز صحيحا بلا خلط بالريق فلا ضرر من التحنيك كإجراء صحى
وكاقتداء بالنبى - كلط -.
؟ -التسمية
تسمية الطفل ضرورة اجتماعية تنظيمية لمعرفه الأولاد وتمييز بعضهم من
بعحق وضمان القيام بالواجب نحوهم على الوجه المطلوب، وسواء أكانت التسمية
للولد من حق الا ب لا نه ينسب إليه، أم من حق الأم والا! ب معا لأ نه يعرف بهما،
فالولد لابد أن يسمى. وكان بعض العرب يشترط عند تزويج بنته أن يسمى هو
أولادما، فقد خطب عمرو بن حجر أم إياس بنت عوف بن الشيبانى فقال عوف:
نعم أزوجكها على أن أسمى بنيها وأزواج بناتها. فقال عمرو: أما بنونا
فنسميهم بأسمائنا وأسماء ابائنا وعمومتنا، وأما بناتنا فننكحهن أكفاءهن من
الملوك. ولكنى آصدقها عقارا فى كندة، فقبل.
والإسلام ندب إلى التسمية وحث على المبادرة بها شى أيام الطفولة الأولى،
__________
(1)! 4 1 ص 122 ومابعدها.
126

الصفحة 126