كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
رد عليه بأن النبى اءدط كره الاسم فقط، وأن عيبه على اليهود كان للتفريق بين
الذكر والا نثع! شى كونهم لا يعقون عنها.
القول الثانى. . أنها سنة، وبه قال أهل الحديث والفقهاء وجمهور العلماء،
وأوردوا فع! ذلك عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخارى تعلمقا ((فى الغلام
عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الا! ذى " وأخرجه الترمذى وصححه،
وصححه ابن دقيق العيد فى كتابه ((الإلمام ". ومنها " الغلام موتهن بعقيقته تذبح
عنه يوم السابع ويحلق رأسه " رواه أصحاب السن من حديث سمرة بن جندب،
وقال الترمذى: حسن صحيح (1) ومنها حديث الترمذق: أمر النبى - كلط-
بتمسمية المولود يوم سابعه ووضع الا ذى عنه والعق. ومعنى مرتهن بعقيقته أنه
لا ينمو نمو مثله، ولا يستبعد أن تكون سببا لحعسن نبات المولود وحفظط من
الشيطان. فهى تخليص للمولود من حبسه ومنعه عن السعى فى مصالح آخرته.
وقيل: إن المعنى إذا لم يعق عنه والده لا يشفع له، كما قاله الإمام أحمد، لكن
التفسير الأول أحسن.
القول الثمالث. . أنها واجبة، وعليه الليث والحسن وأهل الظاهر، لكن
محل سنيتها أو وجوبها للميسور، وآن تنفق على الفقراء والمساكين.
وما هى الحكمة فى العقيقة؟ هى قربة لله يرجى بها نفع المولود بدعاء الفقراء
له عند! ا يطعمون منها، وهى أيخحا شكر لله على نعمة الولد. فالذرية محبوبة
طبعا وشرعا، بشر الله بها ابراهيم وزكريا كما تقدم ذكره فى النسل وأهميته،
وهى أيضا من ضمن مظاهر الإشهار للمولود ليعرف تسبه على الا! ل، وتحفظ
حقوقه. وهى كفدية عنه تشبها بفداء اسماعيل بالكبق العظيم، كما أن فيها
توسعة على الفقراء والمسا في، وفيها تعويد الإنسان البذل شكرا لله على النعمة،
وفيها استرجاع حادث إبراهيم مع اسماعيل كأنه يقول: أنا مستعد للتضح! فى
سبيل الله بابنى ثما فعل ابراهيم، كما أن هذا العمل من الوالد تأكيد لإسلام
__________
(1) الاذكار ص 4 28.
146