كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
وأطعموا، ولا تكسروا منها عظما " (1). وتسن معها حلوى تفاؤلا بحلاوة أخلاق
المولود، وينبغى أن تعطى منها القابلة. . وقد روى الحاكم ذلك بإسناد صحيح.
ولا يسن غير ذلك من رش المبح وإيقاد الشموغ والدق بالهاون، والكلمات
الخصوصة التى ترجع إلى أفكار لا يقرها الدين، ويأباها الذوق السليم.
و يسن حلق رأس المولود والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة، يستوى فى
ذلك الذكر والأ نثى، لحديث البيهقى أن فاطمة رضى الله عنها وزنت شعر الحسن
والحسين، وزينب وأم كلثوم رضى الله عنهم، فتصدقت بوزنه فضة (2). وأما
تلطيخ رأ سه بدم الذبيحة فباطل، لأ ن الدم أذى، والنبى قال ((أميطوا الأ ذى "
وكان المتبع عند العرب أن تستقبل أوداج الذبيحة بصوفة منها، ثم توضع على
يافوخ المولود حتى يسيل منها خبط الدم على رأسه، ثم يغسل رأسه بعد
ويحلق. وجاء فى بعض روايات الحديث لفظ " ويدمى " وقد طعن المحققون فى
هذا الحديث من جهة الإسناد، أو من جهة تصحيف كلمق " يسمى " إلى
" يدمى ". ومن أ راد المزيد فليرجع إلى زاد المعاد.
تتمة أ- قال العلماء: يسن الأ ذان فى أذن المولود اليمنى والإقامة فى أذنه
اليسرى، ففى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما عن أبى رافع مولى رسول الله-
!! - قال: رأيت النبى أذن فى أذن الحسن بن على، حين ولدته فاطمة،
بالصلاة. قال الترمذى: حديث حسن صحيح (3). وروى ابن السنى ذلك عن
الحسين بن على قال رسول الله - اكلي! - " من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى،
وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان " ورواه أبو يعلى، وضعف البوصيرى سنده،
وقال الهيثمى: فيه مروان بن سالم الغفارى وهو متروك (4). وقال العراقى فى
تخرت أحاديث الإحياء: رواه أبو يعلى وابن السنى فى " اليوم والليلة)) والبيهقى
فى بعث الإيمان من حديث الحسين بن على بسند ضعيف. وأء الصبيان هى
__________
(1) المرجع السابهت ص 4. (2) نيل الا وطار ج ه ص ه؟ ا.
(3) الأ ذكار ص 283. (4) المطالب العالية! 2 ص 288.
148