كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
3 - روى البيهقى بإسناد ينفرد به أهل البيت عن على قال: وجدنا فى
قائم سيف رسول الله فى الصحيفة: أن الا! لف لا يترك فى الإسلام حتى يختتن
ولو بلغ ثمانين سنة. ورد بأن هذا الحديث لا يعوف، ولم يروه أهل الحديث.
4 - سئل النبى - ايم! - عن رجل أقلف يحج بيت الله قال " لا حتى
يختق ي! رواه أبو برزة. ورد بأن إسناده مجهول، ومثله حديث ابن عباس أنه قال:
الا قلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. وفما رواية عنه: لا تجوز له شمهادة.
ورد بأنه! ول صحابى تفرد به. قال أحمد: وكان يشدد فيه وخالفه الحسن
البصرى. وقد يجاب عنه بأن الا! ئمة الا! ربعة احتجوا بأقوال الصحابة، وبالغ
الشافعى فى ذلك فجعل مخالفتها بدعة.
د - قالوا: الختان من أظهر الضعائر التى يفرق بها بين المسلم والنصرانى،
فوجوبه أظهر من وجوب الوتر وزكاة الخيل ووجوب الوضوء على من قهقه فى
صلاته. . ووجوه الوجوب فى الختان أظهر منها فى هذه الا! مور وأقوى. حتى إن 7
11 سلمين لا يكادون يعدون الا! قلف منهم. ولهذا ذهبت طائفة إلى وجوبه على
ا! ممبير حتى لو أدى إلى تلفه. ورد بأنه ليح! كل ما كان من الشعائر يكون واجبا،
فالشعائر إما واجبة وإما مندوبة، وقد يجاب عن ذلك بأن هذا الشعار عظيم
ولا تتم الطهارة إلا به فيكون من الواجبات.
6 - وقالوا: إنه قطع شرخ لا تؤمن سرايته، فلو لم يكن. واجبا لما صرح به،
كقطع يد السارق. ورد بعدم صحة قياس القطع فى الختان على قطع يد السارق،
لا! ن الأول تكريم، والثانى عقوبة.
7 - وقالوا: يجوز كشف العورة ا. - ن، ولو لم يجب لما جاز، لا ن الحرام
لا يلزم للمحافظة على المعسنون. ورد بأن الكشف يجوز للمندوب كالطبيب
للمداواة وليست واجبة، وككشف المرأة وجهها للمعاملة وليعست واجبة،
وكذلك لتحمل الشهادة.
159