كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
8 - قالوا: فى الختان لا يستغنى عن ترك واجبين وارتكاب محظورين،
أحدهما حشف العورة فى جانب الختون والنظر إلى عورة الأجنبى فى جانب
الخاتن، فلو لم يكن واجبا لكان قد ترك له واجبان وارتكب له محظوران. ورد
بأنهم جوزوا لغاسل الميت حلق عانته، وذلك يستلزم كشف العورة أو لمسها لغير
واجب.
9 - قال الخطابى: إن الختان! ان كان مذكورا فى جملة السنن فانه عند
كثير من العلماء على الوجوب، لا! نه شعار اندين يعرف به المسلم من الكافر، ولو
وجد الختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين.
ورد بأن تعريف المسلم من الكامر بالختان غير مسلم، لا! ن بعض الكفار يختتنون
وهم اليهود. فالختان لا يميز المسلم من الكافر إلا فى محل لا يختتن فيه إلا
المسلمون، ومع ذلك لا يلزم وجوبه.
0 1 - قالوا: إن الختان يؤلم الصبى ويعرضه للتلف بالسرايه، ويخرج من
ماله أجرة الخاتن وثمن الدواء، ولو لم يكن واجبا لما جاز ذلك، فإنه لا تجوز
إضاعة المال والإيلام والتعريض للتلف بفعل مسنون، بل بفعل واجب. ورد بأن
ذلك لا يستلزم الوجوب، فانه يؤلم بالضرب للتأديب. ويخرج من ماله أجرة
المؤدب والمعلم، وكما يضحى عنه. وذلك كله مندوب. ونولمحش بأن التعليم
واجب للأمور التى تتوقف عليها صحة العبادة وامتثال الأ وامر.
1 1 - قالوا: لو لم يكن الختان واجبا لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن
فيه الختون أو وليه، لا نه لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسولمه
بقطعه، ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له فى قطع أذنه أو إصبعه. فإنه لا يجوز له
ذلك. ولا يسقط الإثم عنه بالأ ذن. وفى سقوط الضمان نزاع. ورد بأنه يجوز
ا ا*قداء على قطع السلعة والعضو الفاسد وقطع السن والتشريط، وهو مباح أ و
مند وب.
2 1 - احتج القفال الشاشى لوجوبه بأن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع