كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
ولاية الا ب لتوجيهه والإنفاق عليه، يقول ابن القيم: والولاية على الطفل نوعان،
نوع يمدم فمه الا! ب على الا! م ومن فى جهتها، وهى ولاية المال والنكاح، ونوع
تقدم فيه الا! م على الا! ب، وهى ولاية الحضانة والرضاع، وفدم كل من الأ بوين فيما
جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلى ذلك من
أبويه، وتحصل به حفايته. ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها، وأصبر
وأرأف وأفرغ لها، قدمت الا! م فيها على الأب. ولما كان الرجال أقوم بتحصيل
مصلحة الولد، والاحتياط له فى البضع قدم الا ب فيها على الا! م، فتقديم الا! م ف!!
الحضانة من محاسن الشريعة، والاحتياط للأطفال والنظر إليهم، وتقديم الا! ب فى
ولاية المالى والتزويج كذلك 0 0 ا حرو.
ورد أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له
سقاء، وحجرى له حواء، وإن أباه طلقنى فأراد أن ينزعه منى، فقال لها رسول الله
--- اعليط -: ((أ! ما أحق به منه ما لم تنكحى " رواه أبو داود فى سننه عن عبد الله
اليق عمرو. وورد فى الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم
ؤبها على وجعفر وزيد، فقال على: أنا أحق بها وهى ابنة * عمى، وقال جعفر: ابنة
صكلمى وخالتها عندى. وقال زيد: ابنة أخى. فقضى بها رسولى الله - ح! طهات -
لخالتها وقال " الخالة بمنزلة الا! م ". و ثاشت هذه الحادثة عقب فراغ النبى من عمرة
ا (قضيه عندما خرجوا من مكة عائدين إلى المدينة، فتبعتهم ابنة حمزة، تنادى:
يا عم يا عم. فأخذ على بيدها ثم حدث التنازع فيها.
وكأ! الروايات أن النبى - اعدط - عندما قضى فى تنازعهم أرضاهم
ءجميعا، وخص كلا منهم بمزية طيبت خاطره. فقال لزيد ((أما ا! ما يا زيد
ؤ-! ولاى ومولاهما " قال: رضيت يا رسول الله، قال " وأما أنت يا جعفر فأشبهت
خلقى وخلقى وأ! ما من شجرتع! التى خلقت منها " قال: رضيت يا رسول الله.
قال ((وآما أنت يا على فصفيى وأمينى " وقيل " أشما منى وأنا منك " قال: رضيت
يا رسول الله. قال " وأما الجارية فقد قخمي! بها لجعفر تكون مع خالتها والخالة أم "
189