كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

كل! ا! - الأب ههنا والا م ههنا، ثم قال ((خر" بمعنى اختر. وقال ((اللهم اهده"
فذهب إلى أبيه. ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرنى جدى رافع بن سنان أنه أسلم
وأبت أمرأ ته أن تسلم، فأتت النبى - اعدم! - فقالت: ابنتى، وهى فطيم أو ممبهه،
ولمحال رافع: ابنتى. فقال له رسول الله ((اقعد ناحية)) وقال لها " اقعدى ناحية"
فأقعد الحصمبية بينهما ثم قال " ادعواها " فمالت إلى أمها. فقال النبى - اكلض -:
" اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها، فأخذها. ضعف هذا الحديث يحيى بن سعيد.
وسفيان الدوادى وابن المنذر، وفيه اضطراب فى الخير، فذكر أنه ولد، وذكر أنه
بنمشا.
يدل الحديث الأول على أن الزوجين إذا افترقا وبينهما ولد فالا م أحق به من
الا ب، للعلل التى ساقتها المرأة واختصت بها وليمست عند الرجل. ودل على أنها
أ. حق ني إن لم يقم بها مانع. أو يوجد بالولد وصف يقتضى تخييره بين أبويه.
زضى النبى بذلك وقضى به أبو بكر على عمر عندما فارق زوجته جميلة بنت
ء،،صم بن ثابت بن أبى الا فلح الأ نصارى، وكان قد ولد له منها عاصم. فجاء قباء "
رأخذه عنده عندما راه يلعب بفناء المسجد، ووضعه بين يديه على الدابة،
فأدر! ت جدة عاصم - وذلك بعد أن ماتت أمه المطلقة - (1) فنازعته إياه حتى
أشيا أبا بكر، فحكم عليه بأن يخليه لها، فما راجعه عمر الكلام. وجاء فى رواية
إدق عباس أن أبا بكر قال لعمر: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب
ويختار لنفسه. وفى رواية أنه قال له: الأ م أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخبر
،%رأف. مى أحق بولد ما لم تتزوج، هذا إذا كانت الا! م موجودة وصالحة
ل! لحضانة، فإن لم توجد أو قام بها مانع يسقط حمها فيها. وللفقهاء خلاف فيمن
يلى أمره من نساء أبيه وأمه يرجع إليه فى ثتب الفقه.
والحضانة حق لا واصا على الصحيح، فلها أن تتنازل عنها إلى غيرها برضا
__________
(1) المطالب العالية ج 2 ص ه ه.
191

الصفحة 191