كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
! ما حرم الإسلام حرمان البنت من نتاج الحيوان، وهو ما يشير إليه قوله
تعالى:! وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكولينا ومحزم علئ أزواجنا
وإن يكن ميتق فهم! يه! ركاء *! أ الأ! هام: 139 1 أى ىن ىليها ا! خرم وليس
لها الغنم، فقال تعالى: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير عله! وحرموا
ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين! و أ الأ نعام: 0 4 1 1.
كرم الإسلام المرأة عموما ومنع الاضطهاد، الذى ثان يقع عليها من! بل،
وقد مرت نصوعى كثيرة فى هذا الموضوع. وجاء فى الحديث الشريف ((إن الله
حرم علحكم عقوق الأ مهات، ومنع وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال،
وكثرة السؤال، وإضاعة المال " (أ ". وأوصى النبى عسط بإكرام البنات والحنو
عليهن ليمحو الا ثر السيىء الذى تنطوى عليه نفمسها، ويتضح ذلك فيما يلى:
(أ) عن عائشه رضى الله عنها قالت: دخلت على امرأة ومعها بنتان لها
تسأل، فلم تجد عندى شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين
ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبى اعدط علينا فأخبرته،
فقال " من ابتلى من هذه البنات بشىء فاحسن إليهن كن له سترا من النار " (2)
وفى رواية لمسلم عنها: جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث
تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها،
فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبنى
شأنها، فذكرت الذى صنعت للرسول فقال: ((إن الله قد أوجب لها الجنة،
وأعتقها بهما من النار ".
(ب) عن أنس عن النبى اعدط قال: ((من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم
القمامة أنا وهو " وضم أصابعه (3).
(ج) عن ابن عباس مال، قال رسول الله اكلط ((من كانت له أنثى فلم
يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده - يعنى الذكور - عليها أدخله النه ا"لجنه " (4).
__________
(1) رواه البخارى عن المغيرة بن ضعبة. (؟) رواه البخارى ومسلم.
(3) رواه مسلم. (4) رواه ابو داود والحاكم وصححه.
216