كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
فى الاختصاء، لعدم وجود ما يتزوج به، وهو شاب يخاف الزنا، فأعرض عنه حتى
قالها ثلاثا، ثم قال له " يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك
أودغ " وأضج أحمد عن قيس بن عبد الله قال: ى نغزو! رسمول الله - ط! ول-
وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصى؟ فنهانا عنه، ثم رخص لنا
بعد فى أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا
تحر"موا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين! أ المائدة:
87). ورد نحوه من طريق ابن مسعود. وفى رواية عبد الله بن عمرو قال: جاء
رجل إلى رسول الله - ع! يط - فقال: يا رسول الله، ائذن لى أن أختصى، فقال
رسول لله - طلا! -: ((خصاء أمتى الصيام والقيام " وورد نحوه من اصريق جابر.
وقد ذ! ر النووئ (1) أن الاختصاء حرام للآدمى، صغيرا كان أو كبيرا، وكذا يحرم
خصاء كل حيوان لا يؤكل، أما المأكول فيجوز خصاؤه فى صغره ويحرم فى كبره
كما قال البغوى. ونقل عن الإمام أحمد جوازه عندما سئل عن المرأة التى تشرب
الدواء لقطع دم الحيض، ولا يلجأ إلى التعقيم إلا عند الضرورة كالوارثة المحققة
لمرض فعد، والضرورة تقدر بقدرها. أما العزل فهو ليصر قطعا للإنجاب تماما، بل
مو منع اختيارى مؤقت، وسمأتى حكمه، عند الكلام على تحديد النسل.
الإجها ف: الإجهاض هو إنزال الجنين قبل تمام نموه الطبيعى فى بطن أمه،
وله طرق عدة، وإليك كلمة عن حكمه ملخصة من فتوى رسمية منشورة
بالفتاوى الإسلامية (2) ومن مقالات بعض العلماء (3) 0 الإجهاض إن كان بعد
الشهر الرابع حرام بالاتفاق، لأنه قتل نفس بغير حق، إلا لحخمرورة تقتضيه،
فالضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
عليه! أ البقرة: 73 1، ومن الا! عذار انقطاع لبن المرأة بعد ظهور الحمل والرضيع
محتاج إليه ولا بديل له، ومنها الشعور بالخمحعف عن تحمل أعباء الحمل، و كون
__________
(1) شرح صحيح مسلم ج 9 ص 177.
(3) مجلة العربى عدد غسطس 1973.
(2) المجلد التاسع ص 93 30.
29