كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
الوضع بالعملية القيصرية التى لعرضها للخطر، وإقرار الا! طباء أن بقاء الحمل
يفضى إلى ملاكها، والتأ!! د من وراثة مرض خبيث. ثالذى يذكره الدكتور
محمد عبد الحميد وسيألى بعد. أما قبل الشهر الرابع ففى الإجهاض خلاف:
1 - قال بعض الأ حناف كالحصكفى: إنه مباح ولو بغير إذن الزوج، وذلك
عند إلعذر، وقال صاحب ((الخانيه ": لا يحل، قياسا على ما لو ثسر المحرئم بيض
الصيد، الذى نص الفقهاء على أنه يضمنه، لأ نه أصل الصيد، والجزاء الدنيوى
أمارة الجزاء الا! خروى، فأقل درجات منعه أنه مكروه.
2 - والمالكية منعوه فى جميع مراحله ولو قبل الأ ربعين يوما، على ما هو
المعتمد من مذهبهم، كما فى نص عبارة الدردير مى الشرح الكبير: لا يجوز
إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأ ربعين يوما، وفى رأى أنه مكروه، وعبارة
((المتكون فى الرحم " تعطى أن النطفة لو لم تستقر فى الرحم يجوز التخلص
منها.
3 - والمتجه عند الشافعية هو الحرمة، وقيل: يكره فى فترتى النطفة
والعلقه، أو خلاف الأولى. ومحله إذا لم تكن هناك حاجة، كأن كانت النطفة
من زنا فيجوز
4 - أما عند الحنابلة فيؤخذ من كلام ((المغنى " لابن قدامة أنها إذا ألقته
مضغة فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفيه ففيه غرة، وإن شهدن أنه
مبتدأ خلق ادمى ولو بقى لتصور ففيه وجهان، أصحهما لاشىء فيه.
فالخلاصة أن للفقهاغ فى الإجهاض قبل تمام الأ شهر الأ ربعة أربعة أقوال:
(أ) الإباحة مطلفا دون توقف على عذر، وهو مذهب الزيدية وبعض
الحنفية وبعض الشافعية، وما يدل عليه ثلام المالكية والحنابلة*
(ب) الإباحة عند وجود العذر والكراهة عند عدمه، وهو ما تفيده أقوال
الحنفية وبعض الشافعية.