كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

ترك الصلاة لأ كلب يسعى لها
فإذا أتاك فعضه بملامة
وإذا هممت بضربه فبدرة
وليحملن منى إليك ع! حيفة
واعلم بأنك ما أتيت فنفسه
طلب الهراش مع الغواة الرجس
وعظنه موعظة الرفيق الأكيس
فإذا بلغت بها ثلاثا فاحبس
نكراء مثل صيحفة المتلمس!
مع ما يجرعنى أعز الأنفس
فخمربه المعلم عشرا وعشرا، فقال له شريح: لم ثنيت الضرب؟ قال: العشر
الأولى للبطالة، والثانمة للبلادة حيحسا لا يدرى ماذا يحمل (1). و قد فر بك ضرب
أبى مريم للأمين بن الرشميد و كذلك ضرب أبى محمد اليزيدى للمأمون لما تشاغل
عنه (2! أ.
مذا، وقد قال العلماء: ينبغى أن يكون العقاب جزاء على عمل غير
أخلاقع!، لا لدافع شخصى ينتهز المؤدب فرصة غلط الناشىء فيتشفى فيه بضربه
أو عقابه. وابن حجر الهيمتى المتوفى سنة 974 هيرد على أحد مؤدبع! الأطفال
بأنه لا يجوز للمعلم ضرب الصغير إلا إن أذن له ابوه، ثم يشترط فح! جوازه
بالنسبة للمعلم أن يظنه زاجرا للتلميذ إذا اقتضت الخمرورة، وألا يكون مبرحا،
فإذا ظن المعلم أن التلميذ لا ينفعه إلا الضرب المبرح وهو الشديد الإيذاء فلا
يجوز إجماعا، ويعلل ذلك بأن العقوبة إنما جازت بالنسبة للصبى لظن أنها تفيد
الإصلاح، فإذا كان الكرر سيأتى منها انتفت.
وقال ابن خلدون فى مقدمته (3): يننغى للمعلم فى متعلميه والوالد فى
ولده ألا يشتدوا علمهم فى التأديب. وقد قال أبو محمد بن أبى يزيد فى كتابه
الذف ألفه فى حكم المعلمين والمتعلمين: لا ينبغى لمؤدب الصبيان أن يزيد فى
ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة أسواط شيئا، ومن كلام عمر رضى الله عنه:
__________
(1) المحاسن للبيهقى ج 2 ص 16 2 والعمد الفريد ج ا حهـ96 1.
(2) المحاسن للبيهقى ج 2 ص ه 1 2. (3) ص 366.
309

الصفحة 309