كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

(!) الكراهة مطلقا وهو رأى بعض المالكية.
(د) التحريم بغير عذر، وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشاصعية والمتفق
مع الظامرية.
هذا، وتون! م! أولى الدول الإسلامية التى تبيح الإجهاض، وتركيا ستكون
هى التانية، واشترطت ألا يكون بعد 2 1 أسبوعا من الحمل (1).
ما يترتب على الإجهاض من الأحكام الدنيوية:
كل الفقهاء متفقون على وجوب الغرة ((عبد أو أمة " فى إلقائه ميتا بجناية
عليه من أمه أو من غيرها، مع اختلاف فى بعض التفاصيل. فالحنفية قالوا: تجب
الغرة على العاقلة وإن أسقطه غيرها أو أسقطته هى عمدا بدون إذن زوجها، فإن
أذن أو لم تتعمد فلا غرة، ولو أمرت الحامل نجيرها باسقاطه فلا ضمان على
المأمورة بل على الحامل إذا لم يأذن الزوج، والعاقلة هم أقارب الجانى.
والشافعية قالوا: فيه غرة لكل جنين. والظاهرية قالوا: إن ثان قبل تمام
الا شهر الا ربعة ففيه الغرة دون كفارة،! اذ كان بعدها ففيه الاثنتان. ومن تعمدت
قتل جنينها بعد الا! شهر الأ ربعة أو لعمد قتله أجنبى ففيه القود (القصاص
بالقتل) وصرح الإباضية بوجوب الغرة. هذا، وقد أفتت لجنة الفتوى بالا زهر
بجواز الإجهاض للمرأة فى الشهر الأول خشية وراثه مرض خبيث، بشرط ألا
يعرض المرأة للخطما 2).
ولا يجوز أن تمارس عمليات الإجهاض لغير الضرورة كالتى ذكرها الدكتور
محمد عبد الحميد مدير مستشفى الملك ((المنيرة " سنة 935 1 م من أن المرأة
إذا! انت مريضة بالسل الرئوى الذى يزيده الحمل والوضع وينتقل إلى الجنين،
أو بالالتهاب الكلو! رالذى يعرض للتسممم البولى لإضراب الكليتين عن العمل.
__________
(1) الا هرام 6 1 1 2 1 2 8 6 1.
(2) مجلة التصوف الإسلامى عدد 84 فى يناير 1686
31

الصفحة 31