كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

فلتكن مع المعلومات الجافة والدراسة المرهمة رياضة وإجازات ورحلات وموايات
وآنواع من الترفيه البرى ء. يقول الغزاد!: وينبغى أن يؤذن له بعد الانصراف من
الكتاب أفي يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب الكتب بحيث لا يتعب فع!
اللعب، فإن منع الصبى من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل
ذكاءه، وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة فى الخلاص منه رأمما (1).
والدين يدعو إلى اليسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفى الحديت
الشريف ((إن الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا
أبقى " رواه البزار والحا حم والبمهقى عن جابر مرفوعا، ورجح البخارى إرساله (2).
وروى الجزء الأول "-إن الدين متين فأوغل فيه برفق)) أحمد عن أنس بسند
حسن (3) وفيه أيضا ((إن الدين يسر ولن يشماد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا
وقاربوا " (4) وقال النبى أءاليط لا! بر! الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد
أرهقا أنفسهما بالعبادة، ((إن لبدنك عليك حقا ولربك عليك حقا " ("). وقال
لحنظلة، وقد خاف من ممارسة العمل فى ماله والخلوة إلى أهله، ((والذى نفسى
بيده لو تدومون على ما لكونون عندى وفى الذكر لصافحتكم الملائ!! ة على
فرشكم وفى طرفكم، ولكن يا حنظلة فماعة وساعة)) ثلاث مرات (6). وقال
" هلك المتفصعوا ن " ثلاث مرات (! \). وقد تقدم شىء من ذلك فى التربيه
الرياضية.
تنبيه: تحدث العلماء عن أخذ الأ جرة على التعليم، وأفاض فى ذلك ابن
حجر فى حتابه ((تحرير المقال " (8) وخلاصته أن بعضا أجاز ذلك، مستدلين
بالحديث الصحيح الذى أخذ فيه الصحابة أجرا على رقية اللديغ بالفاتحة وإقرار
النبى لهم عليه وبيان أن أحق شي! ء يؤخذ عليه أجر هو كتاب الله، وله عدة
روايات، كما استدلوا بإرشاد النبى فع! الزواج إلى دفع المهر تعليما لبعض القرآن.
__________
(1) ا الإحياء خ! 2 ص 3 6.
(3) الأ لبانى عا! الجامع الحهمغير لاسيو! ث.
(د) رواه البخارى ومسلم.
ا لا) رواه مسلم عن ابن مسعود.
(2) المواهص اللدخية ج ا ص 1 آ 2.
(4) رواه البخارى عن أبى حرهيرة.
(6) رواه مسلم عن حنظلةج
(8) ص! ا 3 - 47، 93.
317

الصفحة 317