كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

ويشتد خطر الالتهاب إن صاحبه ارتشاح فى الجسم، أو بالبول السكرى الذى لا
يوجد له دواء، أو لا يفيده " الأنسولين " أو كانت مريضة بالقلب أو ضعف القوى
العقلية أو الاضطرابات النفسية. أو بالقىء الكثير الذى يخاف منه على الحامل
إذا كان مصحوبا بزلال فى البول أو بحمى أو بنزف 0 ا هـ.
! اذا كان الحمل من زنا، وأجاز الشافعية إجهاضه، فأرى أنه يكون فى حاله
الإكراه أو ما شابهها حيث يكون الإحساس بالندم والأ لم النفسى، أما عند
الاستهانة بالا! عراض وعدم الحياء من الاتصال الجنسى الحرام فأرى عدم جواز
الإجهاض، لأ ن فمه تشجيعا على الفساد، وإن كان منتشرا فى كثير من البلاد
غير الإسلامية، ولذا حرمته بعض القوانين، ثم رفعت الحظر عنه لممارسته فعلا،
وعالجت بعض أحوال الأولاد غير الشرعيين.
ولتمام الموضوع لبيان حكم التفقيم وحكم الإجهاض واثاره والا! سباب
المبررة له قبل نفخ الروح فى الجنين وبعده يرجع إلى كتاب الفتاوى الإسلامية (11.
حكمط تشجيع التناسل: الحق أن الذرية وبخاصة البنون من أكبر نعم الله
على الإنسان. ولهذا 1 متن بها على صفوة عباده ضمن ما 1 متن به عليهم من نعم،
فقال (ولقك أرسلنا رسلا من قبلك وجعبا لهم أزواجا وذرية! أ الرعد: 38،، بل
هى من نعمه على الإنسان فى الاخرة أيضا، حيث يلتقى بهم فى الجنة، فتكمل
لذته، قال تعالى (جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم
وذرياتهم! أ الرسد: 23،. وقال (والذين 1 منوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحفنا
بهم ذريتهم! أ الطور: أ 2،. وقد جماء فا البضين قيله تعالى (المال والبنون زيضة
الحياة الدنيا! أ المح! ف: 46). وقال فى قوم عا! (أمدكم بمانعام وبنين!
أ الشعراء: 33 1،. وفى بنى إسراشل (ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنماكم
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لأ! أ الا سراء: 6،. وقال فى معرض الامتنان
__________
(1) مجلد 9 ص 3 9 0 3 وما بعدها.
32

الصفحة 32