كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
واعزلوا فراشمه لتسع، وزوجه لسبع عشرة إن كان، فإذا فعل ذلك فليجلسه بين
يديه ثم ليقل: لا جعلك الله على فتنة فى الدنيا ولا فى الاخرة " رواه ابن السنى
فى عمل اليوم والليلة عق أنس، كما تقدم ما أورده ابن القمم فى ((تحفة الودود"
من أثم الوالد إذا لم يزوج ولده فانحرف.
وأرى أن معونة الولد على زواجه من باب البر به، كما أن قيام الأب
بتأديب بناته وتزويجهن من أعظم القربات كما تقدم، وإن كنت أنصح الولد بأن
يبدأ حياته الزوجية وهو حر مستقل عق كفالة والديه له، ليستطيع أن يقوم
وحده بأعباء هذه الحياة الجديدة، حتى يكون الزواج - له سكنا بالمعنى الصحيح،
وحتى تثمر الأسرة الجديدة ثمرتها الطحبة.
إبئا تطوع الوالد بتزويج ولده ليفرح به، كما هو عرف بعض القرويين، كان
عليه أن يكون وفيا له، لا يتركه بعد الزواج يحمل العبء وخده وحسئه أنه فرح
بتزويجه ساعات أو أياما، ولا لهمه بعد ذلك أن يشقى ولده أو يسعد، والماسى
والصور المحزنة خير شاهد على ما أقول، والإسلام ينهى عق الضرر والضرار، ويأمر
بالتدبر عند الإقدام على عمل مهم مثل هذا العمل، ويحذر من التورط فى
المهالك، وقد سبق قول الله سبحانه! ى ذلك (وليستعفف الذين لا يجذون نكاحا
ح! ى يغنيهم الله من فضله! أ الضور: 23) وقول النبى اعايط: ((يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصمق للفرج، ومن لم
يستطيع فعليه بالصوم فأنه له وجاء " (1).
***
__________
(1) رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود.
351