كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
الفصل الأول
في اللقيط
اللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا! ا لى له معلوم، لمحهو بهذا لثمخص غير
منسوب لأ حد، والمجتمع فى الغالب ينظر إليه نظرة احتقار. فالا نساب المعروفة من
أهم عناوين الشرف على ما هو معلوم.
والذى يدعو إلى نبذه فى الغالب سبب غير شمريف، أكثره يتصل بالعرضر
ككونه ولد زنا، ويراد بنبذه ستر الفاحشة التى زلت فيها فتاة أو كبيرة غير
متزوجة، وأكثر ما تكون الزلة مع شاب أغرى الفتاة بالزواج ثم تملص منها،
أو بشبب نزوة شيطانية أفاقت المغرورة بعدها فوجدت الجريمة مجسمة فى حمل
لا تستطيع التخلص منه، انتظارا لحل يستر الأ مر ويمر بسلام. وذلك كله بسببا
ضعف الحصانة الدينية والخلقية، بسبب عدم اتباع الإرشادات الوقائية التى
وضعها الشرع للمحافظة على الأ عراض، من ستر العورات وغض الأ بصار، ومنع
الاختلاط والاتصالات غير المشروعة، ومن الحد من انطلاق الحريات لحماية
الأ عراض وصيانة الحرمات ومن تنفيذ العقوبة التى وضعها الإسلام لمن انتهك
حدود الله.
وقد ترتب على الاستهانة بهذه التشريعات إقبال رقيقات الدين على استعمال
وسائل منع الحمل، وكترة الحمل غير الشرعى وعمليات الإجهاض والتخلص من
المواليد، برميهم أحياء دون مبالاة، وقد تتحرك عاطفة الرحمة عند بغض
الخطئات فتضع بجوار المنبوذ بعض المال إغراء بالتقاطه،! ان كان هذا لا يكفر عن
جريمة الفاحشة، ورمى المولود وتعريخسه للهلاك.
وقد تكون هناك أسباب أخرى لرمى المولود لا تتصل بالعرض، كالفقر
مثلا، او لكونه مشوها أو لكونه أنثى كما سبق بيانه فى عادات بعض البلاد
كالصين، أو بسبب النزاع بين الزوجين أو غير ذلك.
353