كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

على ذلك بقوله تعالى:! ومن أحياها فكأنما أحيما افاس جميعا! أ المائدة: 132
إلى جانب الأ مر العام بعمل الحجص! ى قولى شعالى: (وافعلوا الخير لعطكم
تفلحون! أ اهحمج: 177. و! التعاون عليه فى قولى! حطف: (وتعاونوا على البر
والتقوى! أ المائدة: 12. وحرم تركه دوإهماله، لأ نه تضييع وتسبب فى هلاكه،
وهو ادمى لا ينبغى أن يؤخذ بجريرة غيره، فمصيعه اثم واخذه غانم.
(جى) احتاط الإسلانم لرعايته، فشرط الفقهاء فى لاقطه أن يكون صالحا
لهذه الرعاية، بأن يكون أمينا حرا رشيدا حسن السلوك، وأمروا بعمل ما يصلحه
جسما وعقلا وخلقا، وجعل الإسلام للحاكم حق الرقابة على من يتعهده،
فيحاسبه على ما ينفقه وعلى تصرفه معه،! وإذا راه غير صالح نزع اللقيط منه،
و جعله تحت رعاية غيره إن وجد، أو تحت رعاية أولى الأ مر، كما قرر الإسلام أ ن
الطفل المسلم لا يجوز أن يتولاه غير المسلم خوفا عليه من الفتنة (1).
(د) وقرر الإسلام لكفالة اللقيط نفقة، فإن كان معه مال فنفقته فيه، وإلا
فنفقته على من التقطه إن تعين عليه، فإن نم يتعين فإن تطوع بها الملتقط كان
بها، وإلا فهى على الحكومة إن كان عندها مال يسغ ذلك ويكون من سهم
المصالح، ويوضع اللقيط تح! رعاية من يتولاه ليكون مسئولا عنه، أو يوضع فى
دور الحكومة الخاصة بذلك، وقد ورد أن عمر رضى الله عنه قال لمق التقط طفلا:
لك ولاؤه وعلينا نفقته، وكان يفرض له من النفقة ما يصلحه، ويعطيه لوليه كل
شهر ويوصى به خيرا، وقال العلماء ة إذا خلا بيت المال عن سداد حاجة اللقيط
وتعذر الإنفاق عليه من جهة ولى الأ مر وجب على جماعة المسلمين أن يتعاونوا
على البر به والإنفاق! عليه، تحقيقا لمبدأ التعاون على البر والتقوى، قال تعالى فى
وصف الا! برار (ويطعمون الطعام علئ حبه مسكينا ويتيما وأسيرا! و
أ الإنسان: 18.
__________
(1) لجنة الفتوى - مجلة الا زهر مجلد 36 ص ه 2 1.
356

الصفحة 356