كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
والجمعمات الخيرية تؤدى رسالتها الإنسانية فى هذا الميدان، والواجب على
المسلمين أن يشجعوا كل عمل جليل.
(هـ) حرم الإسلام عيب اللقيط ورميه بأنه ابن زنا، فإنه لا ذنب له فى
ذلك، والنصوص العامة فى عدم الاستهزاء والاحتقار للغير كثيرة.
تنبيه:
اللقمط يعد أجنبيا فى النسب لمن التقطه، إن لم يستلحقه كما تقدم،
وذلك فى المعاملات الدينية، فلا يحل إذا كبر النظر إلى عورته، ولا أن ينظر هو
إلى عورة أحد من الأسرة التى يعيمش فيها، ويحل له التزاوج معها، وقد تقدم انه
إذا جهل نسب اللقيط جاز للملتقط أو لغيره من المسلمين أن يدعى نسبه إليه إذا
اعتقد أنه ليس ابن غيره. وإذا تنازع فيه الملتقط وغيره فالملتقط أولى به، وقد
شرط الفقهاء لهذا الاستلحقاق شروطا ذكرت قبل، كما قالوا: إنه مسلم إن كان
لقطه فى دار إسلامية أو فى دار كفر بها واحد من المسلمين.
هذا، ويشبه اللقيط إلى حد ما ولد الزنا الذى لا يرمى، ومثله ولد الملاعنة،
وحفاظا عليه يلحق بأمه، لحديث رواه الجماعة عن ابن عمر: أن رجلا لاعن
امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله بينهما، وألحق الولد بالمرأة، أى صيره
لها وحدها ونفاه عن الزوج، فلا توارث، وأما الأم فترث منه ما فرض الله لها منه،
وقيل: إنها صارت له ابا وأما ترث جميع ماله إن لم يكن وارث اخر!
***
357