كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما
كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى
بالقسط! أ- النساء: 7 2 1،.
وقد فسرت هذه الآية أيضا بأن بعضهم كان يرغب عن نكاح اليتيمة التى
لكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى
مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن وقيل. أنزلت
لمحى الرجل تكون اليتيمة عنده وهو وليها ووارثها، ولها مال وليس لها أحد
يخاصم دونها، فلا ينكحها لغيره طمعا فى مالها أن يخرج من تحت ولايته،
فيضرها ويسىء صحبتها (1). وبهذا يكون الإسلام قد ورثها كالذكور، وحفظ
مالها من طمع الأولياء وراغبى الزواج.
2 - أمر بإعطاء اليتيم ماله الخاص به، وحرم على الوالى جحده. ومن صور
ذلك ما يتصل بالميراث، وقد تقدم، كما حرم عليه استبدال مال اليتيم الطيب
بماله الخبيث. وجرم خلط ماله بماله بقصد إزاله ملكه عنه وعدم تعيين حق له
فيه، قال تعالى: (واتوا اليتامى أموالفم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
أموالهم إلى أموالكم إظ كان حوبما كبيرا! أ- النساء: 2، أى إثما عظيما.
3 - أمر بإحسان الوصاية على مال اليتيم ورعايته وتنميته وحفظه من
الضياع. قال تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلآ بالتي هي أح! سن حتى يبلغ
ألثده! أ الأ نعام: 52 1، الإسراء: 4 2،. وقال: (ويسألونك عن اليتامى قل
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسلى من المصلح! و
أ البقرة: 0 2 2، وقال:! الو وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم
رلثدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا
__________
(1) صحيح مسلم ج 18 ص 154 - 156.
360