كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
الرسول - ءيط - لم يكن المعنى الاقتصادى هو المسيطر عليها تماما، بل كان
المعنى الدينى واضحا فيها كل الوضوح.
وقد اختلفت أقوال الفقهاء فى حكم تحديد النسل بناء على اختلافهم فى
حكم العزل، أى عدم العسماح لماء الرجل بالاستقرار فى رحم المرأة عند الالصال
الجنسى، وذلك بنزع الذكر قبل الإنزال، وملخص أقوالهم فى ذلك أربعة:
أ - قول يجيز العزل مطلقا، وروى ذلك عن عشرة من الصحابة هم: على،
سعد بن أبى وقاص، أبو أيوب، زيد بن ثابت، جابر بن عبد الله، ابن عباس،
الحسن بن على، خباب بن الا! رت، أبو سعيد الخدرى، وابن مسعود، واستدلوا
بحديث البخارى ومسلم عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله - كلي! -
والمرالن ينزل، وزاد مسلم فى رواية: فبلغه ذلك فلم ينهنا. فإقرار الرسول لعمل
الصحابة وعدم نهيهم عنه دليل جوازه، لأنه علم به كما تدل عليه رواية مسلم.
ثما ورفى عن جابر أيضا أن رجلا أتى النبى - كلط - فقإلى له: إن لى جارية
هى خادمتنا وساقيتنا فى النخل - التى تسقى نخلنا - وانا أطوف عليها وأكره
أن تحمل، فقال " اعزل عنها إن شئت، فأنه سيأتيها ما قدر لها " رواه مسلم وأبو داود
واحمد. وفى رواية مسلم عن ابى سعيد أدن هذا الرجل أتى النبى - اكلهط - فقال
إدن الجارية قد حبلت، فقال ((قد أخبرتك أدن سيأتيها ما قدر لها ". وبالغ
المستدلون بهذا الحديث على الجواز فقالوا: إدن النبى - كل! - أمر به كعلاج
لمشكلة النسل. والواضح من الحديث أدن السبب الحامل على العزل هو الإبقاء
على صحة الا! مة وعلى نشاطها لتعستطيع الخدمة، كما هو الظاهر، وليس الباعث
عليه خوف النسل والفرار من الإنفادتى عليه، وقد يكون الباعث عليه كراهية أدن
يكودن ولده من جارية تقوم بالخدمة، أو تجميدها بعدم بيعها مثلا، لأ نها ستصير
أم ولذه.
وقد رأى المانعون للعزل ألن هذا الحديث ليس نصا فى الحل، فقد يكولن
المقصود من قول النبى -! - للرجل ((اعزل عنها إن شئ! " ليس أمرا به لحل
57