كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)
لا! ولادهم غيو أمهاتهم، والمنع منه غايته أن يكون من باب صد الذرائع التى قد
تفضى إلى الإضرار بالولد، وقاعدة سد الذرائع إذا عارضتها مصلحة راجحة
قدمت عليها، أى قدمت المصلحة الراجحة على سد الذريعة، وممن قال بالجواز
أحمد، ففى ((الاداب الشرعية " لابن مفلح: نص أحمد فى رواية صالح وابن
منصور فى المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض أنه لا بأس به إذا كان دواء
يعرف، قال القاضى؟ أكثر ما فيه قطع النسل، وهو جائز بدليل العزل عن النساء.
واستدل المجيزون أيضا بما ورد عن عمرو بن العاص أنه خطب الناس فى
المسجد الجامع بمصر، وحذرهم كثرة العيال، فقد جاء فى ذلك قوله: أيها الناس
إياكم وخلالا أربعة، فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة،
وإلى المذلة بعد العزة، إيا 3 و! ثرة العيال! اخفاض الحال وتضييع المال والقيل
والمال فى غير درك ولا نوال (1). وزد بأنه يحذر المسلمين أن يخلدوا إلى الراحة
والتوطن ونمسيان مهمتهم وهى الخ! مرب فى الا! رض والجهاد، ويوضحه كلام
المقريزى فى ذلك، ففى صفحة 9 2 من الجزء الرابع من خططه أن الصحابة لم
ينزلوا الريف إلا عند الرعى ثم يرجعون إلى رباطهم بمصر، وهذا يعنى أن يكونوا
على استعداد مستمر للغزو، ولا ينزلوا الريف إلا بمقدار ما يصلح شأن الدوات من
الرعى. ولم يشركلامه إلى عدم ثفاية الموارد لمواجهة نفقات النسل، فان خير
مصر إذ ذاك كان من الكثرة بحيث أطمع الدول فى فتحها، وجعل الرومان
يتمسكون بها، على أن سند هذا الكلام غير معتد به على فرض الاحتجاج بقول
الصحابى، ولا يعطى حكم المرفوع إلى النبى -! - فى مثل هذه الحالة.
وقد يستدل المجيزون بجديث ((خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ، الذى
لا أهل له ولا ولد " وقد ضعفه العراقى (2) ورواه أحمد والترمذى والحاكم بسند
صحيح عن النبى - حلإيه! - عن ربه سبحانه بلفظ ((إن أغبط الناس عندى لمؤمن
__________
(1) النجوم الزاهرة! ا ص 33.
(2) الأ حياء! 2 ص 2 2.
61