كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

الخامس: أن سياق الاية إنما هو فى نقلهم مما يخافوفي الظلم والجور فيه إلى
غيره، فإنه قال فى أولها " وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا. . . " فدلهم
سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى وهو نكاح ما طاب لهم من النساء
البوالغ، وأباح لهم منهن أربعا، ثم دلهم على ما يتخلصون به من الظلم والجور
فى عدم التسويه بينهن فقال " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم " ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور،
وهذا صريح فى المقصود.
السادس: أنه لا يلتئم قوله: فان خفتم ألا تعدلوا فى الأ ربع فانكحوا واحدة
أو تسروا ما شئتم بملك اليمين، فإن ذلك أقرب ألا تكثر عيالكم، بل هذا أجنبى
من الأول، فتأمله.
السابع: أنه من الممتنع أن يقال لهم: إن خفتم ألا تعدلوا بين الا! ربع فلكم
أن تتسروا بمائة سرية وأكثر فإنه أدنى ألا تكثر عيالكم.
الثامن: أن قوله " ذلك أدنى ألا تعولوا " تعليل لكل واحد من الحكمين
المتقدمين، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ، ومن نكاح
الأ ربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين، ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال.
التاسع: أنه سبحانه قال ((فان خفتم ألا تعدلوا)) ولم يقل: إن خفتم ألا
تفتقروا أو تحتاجوا، ولو كان المراد قلة العيال لكان أنمسب أن يقول ذلك.
العاشر: أنه سبحانه إذا ذكر حكما منهيا عنه. وعلل النهى بعلة، أو أباح
شيئا وعلل عدمه بعلة فلابد أن تكون العلة مضادة لهذا الحكم المعلل. وقد علل
سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين بأنه أقرب
إلى عدم الجور، ومعلوم أن كثرة العيال لاتضاد عدم الحكم المعلل، فلا يحسن
التعليل به، والله أعلم.
2 - قول يحرم العزل مطلقا، وبه قال جماعة، منهم أبو محمد بن حزم.
64

الصفحة 64