كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 4)

واستدلوا عليه بحديث مسلم وأحمد عن جدامة بنت وهب: أن أناسا سألوا
رسول الله - حإي! اص! ص - عن العزلى، فقال رسول الله - اكلي! -: ((ذلك الوأد الفى"
وقال ابن عباس: إنه الوأد الأ صغر. وأجاب المجيزون بأن هذا ليس وأدا حقيقيا، فهو
يشبهه فى الباعث عليه، وهو! راهة الذرية وبخاصة البنات. ولا يلزم منه الشبه
فى الحكم وهو الحرمة. يقول ابن القيم: وقد انفق عمر وعلى رضى الله عنهما
على أنها تكون موءودة إذا مر عليها التارات السبع. فروى القاضى أبو يعلى
وغيره باسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس عمر وعلى والزبير وسعد
رضى الله عنهم فى نفر من أصحاب رسول الله - أعس! - وتذكروا العزل، فقالوا: لا
بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال على رضى الله
عنه: لا لكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع، حتى تكون من سلالة من
طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم
تكون لحما، ثم لكون خلقا اخر. فقال عمر رضى الله عنه: صدقت أطال الله
بقاءك. وعلى رضى الله يشمر إلى! ؤده شعالى الر ولقد خقنا الإنسان من سلالهمن
طين! أ المؤمنون: 2 1 - 4 1،.
وقال المجيزون: إن الزيادة التع! فى حدلمجما جدامة، و هى سؤال الناس عن
العزل، وقد وردت بعد بيان حكم الغيلة، هى زيادة تفرد بها أبو سعيد بن أبى
أيوب عن أبى الا سود. ورواه مالك ويحيى بن أبى أيوب عن أبى الأ سود ولم
يذ حراما، وهى معارضة لجميع أحادلمجما الباب. وقد حذف أهل السنن الا! ربع هذه
الزيادة (1). وبهذا يكون فى الحد لمجما ولم يوهن الاحتجاج به.
وقال ابن حزم وجماعته! ى استدلالهم على الحرمة: إن أحادلمجما وردت فى
الإباحة ووردت أحاديت أخرق فى المنع، وهع! ناسخة للأو لى. ولكن رذ عليه
بعدم الجزم بالمتقدم من الا! حادلمجما حتى يكون منسوخا بالمتأخر.
3 - وعناك قول يجيز العزل إذا ذت الزوجة فيه، ولعل هذا مبنى على أ ن
__________
(1) نيل الا وطار ج 6 ص 68 1.
(م 5 - الأسرة ج 4) 5 6

الصفحة 65